السيد أحمد الموسوي الروضاتي

671

إجماعات فقهاء الإمامية

* المساقاة تجوز في النخل والكرم من شجر الفواكه وفيما عداهما 108 * كل ما لا ثمرة له من الشجر لا يجوز مساقاته 108 * المساقاة تحتاج إلى مدة معلومة 108 * المساقاة على النخل والمخابرة على الأرض جائزة 108 * لا يجوز في المساقاة أن يكون الجزء المعلوم للعامل من الثمر معلوم المقدار كألف رطل ونحوه 108 * المساقاة على الثمر على الاشتراك لا على تعيين نخلات بعينها 108 * إذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما انفسخ عقد المساقاة 109 * إذا اختلف رب النخل والمساقي في مقدار ما شرط له من الحصة عند المقاسمة وكان مع كل منهما بينة استعملنا القرعة 109 * في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال 109 * إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج وأطلعت فعلى رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح 109 عناوين مسائل السبق والرماية * السبق جائز 431 * المسابقة على الخيل جائز 431 * ما لم يرد فيه الخبر فلا يجوز المسابقة عليه 431 * المسابقة بالأقدام بلا عوض تجوز 432 * المسابقة بالأقدام بعوض لا تجوز 432 * المسابقة بالطيور بعوض لا تجوز 432 * في حكم المسابقة بالسفن والزوارق 432 * يجوز لغير الإمام الإخراج للسبق 432 * إذا أسبق كل واحد منهما عشرة وأدخلا بينهما محللا لا يخرج شيئا وقالا أي الثلاثة سبق فله السبقان فسبق الثلاث كلهم معا أو سبق المسبقان وتأخر المحلل فيحوز كل واحد منهما مال نفسه وإذا سبق المحلل وحده وتأخرا أخذ المحلل السبقين 432 * يصح أن يكون العوض في السبق عينا ودينا وإذا كان السبق دينا جاز أخذ الرهن بعد الفراغ من النضال 433 * إذا وقع السهم في حاشية الغرض وخرمه وثبت فيه وكان الغرض محيطا بكل السهم كان خاسقا 433 * ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه رأى رجلا معه قوس عجمية فقال ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها فمنسوخ 434 * إذا صلى الرامي والمضربة في يديه يمنع أن يصل بطون أصابعه إلى الأرض حين السجود يجزيه إذا كان جلد المضربة